الشيخ فاضل اللنكراني

490

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

الواجبة من قسم أو نفقة استمالة له صحّ وحلّ له ذلك ، وأمّا لو ترك بعض حقوقها الواجبة أو آذاها بالضرب أو الشتم وغير ذلك ، فبذلت مالًا أو تركت بعض حقوقها ليقوم بما ترك من حقّها أو ليمسك عن أذيّتها أو ليخلعها فتخلَّص من يده حرم عليه ما بذلت ، وإن لم يكن من قصده إلجاؤها بالبذل على الأقوى ( 1 ) .

--> ( 1 ) سورة النساء : 4 / 128 . ( 2 ) الكافي : 6 / 145 ح 2 ، التهذيب : 8 / 103 ح 348 ، تفسير العياشي : 1 / 279 ح 284 ، الوسائل : 21 / 349 ، أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 11 ح 1 .